ضوابط جديدة للإعارات والإجازات بدون مرتب للعمل بالخارج

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 20 مكرر أ بتاريخ الأحد 22 مايو الجاري قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن ضوابط الإعارات والإجازات بدون مرتب للعمل بالخارج . وتناول قرار رئيس مجلس الوزراء ضوابط الإعارات والإجازات بدون مرتب للعمل بالخارج سواء لأول مرة، أو عند تجديدها، وذلك للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وبعض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الصحفية القومية، باستثناء أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وهيئة الشرطة والقوات المسلحة والموظفين المدنيين برئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية، وتسري مدة هذا القرار خمس سنوات منذ تاريخ العمل به. وألزم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 السلطة المختصة الذي يتبع لها الموظف المخاطب بالقرار، بالموافقة على الطلب المقدم من الموظف بالحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج سواء لأول مرة أو لتجديدها، وتكون الموافقة في مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، على ألا يكون الموظف محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو عليه التزامات مالية لجهة عمله لم يقم بسدداها وأشار قرار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في حالة تجديد الموظف للإجازة يجب أن يتقدم الموظف أو من ينوب عنه بطلب التجديد قبل إنتهاء الإجازة الحالية بمدة 30 يومًا على الأقل.